زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤

334

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ولا يجمع بين متفرق رجل (1) له مائة شاة، ورجل له مائة شاة وشاة، فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان، وإذا جمعتا كانت فيها ثلاث شياه، ورجلان لهما أربعون شاة، فإذا فرقت (2) فلا شيء فيها، [فإذا اجتمعت فيها

شاة].

(4)

يجمع

والخشية خشية الوالي أن يقلل (3)،الصدقة، وخشية رب المال أن يكثر الصدقة، هذا قول الشافعي وقال أبو ثور، وأبو عبيد: في قوله «لا بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع على رب المال وعلى الساعي. وقال / 145 / النعمان [في قوله]: «لا يفرق بين مجتمع: يكون للرجل عشرون ومائة شاة ففيها شاة، فإذا فرقت (4) أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه، وفي قوله: «لا يجمع بين متفرق: الرجلان يكون منهما أربعون شاة، فإن جمعها كان فيها، شاة، فإن فرقها لم يكن فيها شاة. وكان أحمد بن حنبل يقول: في الرجل له راعيان مع كل واحد منهما أربعون شاة، إن بعد ما بينهما فعليه شاتان، وإن كان أحد الراعيين بالكوفة والآخر بالبصرة، وإن كان له ببغداد عشرون شاة، وبالكوفة عشرون فلا شيء عليه؛ لأنه لا

متفرق.

قال أبو بكر: لا نحفظ هذا عن غيره.

(1) في بيان الشرع والمصنف: .. رجل له مائة وآخر مائة شاة .. إلخ.

في بيان الشرع والمصنف: افترقت.

إلخ.

يجمع بين

يجمع بين

(3) في بيان الشرع والمصنف: تقل … تكثر الصدقة هذا .. (4) في بيان الشرع والمصنف: وإذا افترقت أربعين أربعين ففيها شاة، وقوله: لا متفرق، والرجلان بينهما أربعون شاة، فإذا جمعتا كان فيهما شاة، فإن فرقها لم تكن فيها شاة، وكان أحمد بن حنبل يقول في رجلين لكل واحد منهما أربعون شاة أن يعد ما بينهما فعليه شاتان، كان أحد الراعيين في البصرة، وإن كان له ببغداد عشرون شاة، وبالكوفة عشرون فلا شيء عليه؛ لأنه لا يجمع بين متفرق.