زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٥

26 ـ كتاب الزكاة

335

الجزء الثاني

:

قال أبو سعيد معي أنه يخرج - عندي - على ما يحسن فيه التأويل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع حذار الصدقة» (1) فهو تأويل حسن، لا أعلم فيه ما لا يخرج من قول أصحابنا (2).

م 41 - 944، 17/ 3 - 19 باب 13 - زكاة الخلطاء:

ش] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد قوله: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية (3).

[م 941] واختلف أهل العلم في معنى قوله: وما كان من خليطين فإنهما يرجعان بالسوية (4)؛ فقال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي: إذا كان الراعي والفحل والمراح واحداً فهما (5) خليطان. وقال الشافعي: إذا راحا وسقيا معاً، واختلطت فحولهما فإنهما يكونان خلطاء.

:

قال أبو سعيد حسن ما قال في معنى هذا في بعض (6) قول أصحابنا.

(1) رواه البخاري عن أبي بكر الصديق بلفظ «خشية الصدقة» (صحيح البخاري، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ويُذكر عن … إلخ، رقم 1382، 526/ 2). ورواه أبو عبيد عن محمد بن عبد الرحمن بلفظ حذار الصدقة» (أبو عبيد: كتاب الأموال، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع وتراجع .. الخ، رقم 1053،

(482/ 1

(2) الكندي: بيان الشرع، 145/ 18 - 146. الكندي: المصنف، 27/ 6 - 28.

(3) في بيان الشرع والمصنف: يتراجعان بينهما بالتسوية.

(4) هكذا في الإشراف وفي بيان الشرع والمصنف: يتراجعان بينهما بالتسوية.

(5) في بيان الشرع والمصنف: فإنهما خليطان. قال الشافعي: إذا راحا وسرحا وسقيا معاً، واختلطت فحولتهما فإنهما يكونان خليطين.

(6) كلمة (بعض) غير موجودة في المصنف.