الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩26 ـ كتاب الزكاة
الجزء الثاني
(م) 945 - 946، 19/ 3 باب 14] الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر:
(1)
[ش]: [م 945] أكثر (1) أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة أواق من الفضة لا زكاة عليهم، حتى يكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة. هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وكان (2) الشافعي إذ هو بالعراق يقول كما يقول هؤلاء، ثم قال بمصر: عليهم الزكاة ووافق إسحاق الشافعي في الحب والتمر، وخالفه في الذهب والفضة
[م 946] وقال مالك في الشريكين في الزرع يجدان (3) ثمانية أوسق: لا صدقة عليهما. وقال الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق: فيها الصدقة.
[قال أبو بكر: قول مالك أصح].
قال أبو سعيد: إنه يخرج معنا ما حكاه من الاختلاف كله في معنى قول أصحابنا، فأما في الذهب والفضة فأكثر قولهم: إنه لا زكاة فيه بالمشاع وبالمشاركة. وأما الثمار فإن أكثر القول عندهم: إن فيها الزكاة إذا أدركت الثمرة وهي مجتمعة بالمشاع غير مقسومة (4).
م 47، 19/ 3 - 20) باب (15 وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها [ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر كان مالك يقول في الحوائط
(1) في بيان الشرع: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) كثير من أهل العلم يقول في .. إلخ. (2) في بيان الشرع: وكذلك قال الشافعي، إذ هو بالعراق. يقول كما قال هؤلاء، ثم قال بمصر: عليهم الزكاة في الحب والثمر، وخالفه في الذهب والفضة.
(3) في بيان الشرع في الزرع إذا كان خمسة أوسق .. إلخ. (4) الكندي: بيان الشرع، 5/ 18.