الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 949 21/ 3 باب 17 - ] المبادلة بالمواشي:
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) اختلف أهل العلم فيمن بدل (1) ماشية له قبل الحول بماشية لآخر فراراً من الصدقة؛ فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا زكاة على كل واحد منهما فيما قبض من صاحبه، حتى يحول على ما اشترى (2) حول من يوم اشتراه. وقال الثوري كذلك، غير أنه لم يذكر الفرار من الصدقة، وكان مالك، والأوزاعي، وعبد الملك، [وأحمد]، وإسحاق، وأبو عبيد يرون في ذلك الزكاة، إذا كان فراراً من الصدقة. قال أبو سعيد: ليس في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل شيء مؤكد، إلا أنه يعجبني القولان جميعاً، أن يكون لكل واحد منهما متعلق بمعنى يثبت به. فأما معنى من يقول: لا زكاة فيه إلا بعد الحول؛ لأنه مال منتقل عن ملكه كله، وهذا مال جديد، وإنما تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول، وأما معنى القول الآخر فإنه إنما انتقل المال من يده بمال مثله مخاطب فيه بمثل المخاطبة في المنتقل عنه من ملكه ولم يستحل إلى غير ما يبطل معنى الصدقة، والله أعلم. وينظر في ذلك كله (4).
م 950 - 953 21/ 3 - (22 باب 18 - المال يحول عليه أحوال قبل أن يخرج منه الصدقة:
:
[ش] [م 950] (من كتاب الإشراف واختلفوا في خمس من الإبل حال عليها حولان؛ فقال مالك: فيها شاتان في حكاية أبي عبيد عنه. وبه قال
(1) في بيان الشرع والمصنف: بادل بماشيته قبل حول الحول إلى ماشية الآخر فراراً .. إلخ. (2) في بيان الشرع والمصنف: ما يشتري من يوم اشتراه.
(3) في المصنف: غيره.
(4) الكندي: بيان الشرع، 164/ 18. الكندي: المصنف، 67/ 6.