زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٣

26 ـ كتاب الزكاة

343

الجزء الثاني

أبو عبيد، وأحمد، والشافعي فيما حكاه أهل العراق عنه. وقال بمصر: فيها قولان: أحدهما كما قال هؤلاء، والآخر إن عليه شاة.

[م 951] وقال أبو ثور في عشرة من الإبل حال عليها حولان: عليه أربع من الغنم. وحكي ذلك عن الشافعي. وحكي عن الكوفي أنه قال: عليه في السنة] الأولى شاتان، وفي السنة الثانية شاة، ومعنى قول (1) مالك كما قال أبو ثور.

[م 952] وقال الشافعي، [وأبو ثور]: في خمس وعشرين من الإبل حال عليها حولان يؤدي (2) بنت مخاض في السنة الأولى، وفي السنة الثانية أربع من الغنم. وحكي ذلك عن الكوفي

هي

شنقة (3)

قال أبو سعيد: أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه إذا كانت الزكاة إنما معي عن الإبل والبقر، والشنقة ما لم تكن الفريضة من الإبل والبقر، فما دامت الزكاة فيها من الغنم فإنما هي شنقة عنها، وكلما حال عليها حول كان فيها الشنق بحاله، وهي غير منتقصة، ولا أعلم في هذا الفصل يخرج في معاني قول أصحابنا فيه اختلافاً. / 173/ ويعجبني أن لا يبعد ذلك إذا كانت الشنق عنها، إذا أخذ منها نقص عددها، عما تجب فيه الزكاة؛ لأن رب المال لو لم

(1) في بيان الشرع والمصنف: ومعنى ذلك قول. (2) في بيان الشرع والمصنف: تثبت مخاض في .. إلخ. (3) قال الفيومي: الشنق بفتحتين ما بين الفريضتين، والجمع أشناق مثل: سبب وأسباب. وبعضهم يقول: هو الوقص. وبعض الفقهاء يخص الشنق بالإبل، والوقص بالبقر والغنم. والشنق - أيضاً ما دون الدية الكاملة، وذلك أن يسوق ذو الحمالة الدية الكاملة فإذا كان معها دية جراحات فهي الأشناق، كأنها متعلقة بالدية العظمى والأشناق ـ أيضاً ـ الأروش كلها من الجراحات، كالموضحة وغيرها. والشنق - أيضاً - أن تزيد الإبل في الحمالة ستاً أو سبعاً ليوصف بالوفاء .. إلخ. (المصباح المنير)، مادة شنق.