زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧

26 ـ كتاب الزكاة

347

الجزء الثاني

م 956، 23/ 3) مسألة في إمام ملك مصراً قد حال على أهله أحوال

لم يزكوا)):

ش]: (ومن كتاب (الإشراف قال أبو بكر: وإذا غلب قوم من الخوارج على بلد ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعواماً [ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم الزكاة للأعوام الماضية في قول مالك، وأبي ثور]، وهو: مذهب الشافعي. [وقال أصحاب الرأي: في قوم أسلموا في دار الحرب فأقاموا (1) سنين، ثم

خرجوا إلى دار الإسلام [لا زكاة عليهم لما مضى].

وجواب أبي ثور في هذه المسألة كجوابه في الأولى.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

أنه قال أبو سعيد: معي يخرج معنا هذه المسألة في إمام ملك مصراً قد حال على أهله أحوال لم يزكوا وزكاتهم في أموالهم فيخرج ـ عندي ـ في معنى بعض ما قيل: إنه يجوز له أن يجبرهم على قبض ما في أيديهم من الصدقة بالحماية التي يستوجب بها جباية قبض الصدقة منه؛ لأنه في بعض القول: لو أدرك زكاة الثمار قبل أن يخرج زكاتها ولو كانت في الدوس كان له أن يجبرهم عليها.

وفي بعض معاني القول عندي: حتى يحميهم في الثمار منذ أوان غرس الثمرة إلى دراكها. // 255/ وفي الماشية والورق سنة، ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم، فإذا كان على هذا لم يثبت معنى جبرهم لهم فيما استحق عليهم، والزكاة فيما لم يكن حماهم إلا أن يسلموا هم عن طيبة أنفسهم. وقد قيل: لو أحدث محدث حدثاً في غير سلطانه، وقبل أن يظهر ويملك

(1) في بيان الشرع: فإن أقاموا.