زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨

348

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

البلاد لم تكن له عقوبة على حدثه ذلك، ولكن يؤخذ منه الحق الذي يجب في الحكم في الأحداث. وأما العقوبة فليس له أن يعاقب بها إلا لمن أحدث

في

سلطانه (1).

م 957، 23/ 30 - 24 باب (21] المال يباع بعد دخول الحول عليه:

(2)

ش] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (واختلفوا في المال يحول (2) عليه الحول يباع؛ فكان أبو ثور يقول: يأخذ المصدق الصدقة منها، ويرجع به المشتري على البائع وقال الشافعي فيها قولان: أحدهما: إن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك. والقول الثاني: إن المشتري بالخيار بين أن يرد البيع أو يجيز البيع". وقال أصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يد المشتري.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي بالاختلاف في المعنى، وذلك أنه يخرج معهم في الزكاة قولان: أحدهما: إنها شريك في المال، وأحدهما: إنها مضمونة في ذمة رب المال. فعلى قول من يقول: إنها مضمونة في الذمة يثبت، ولا حجة للبائع على المشتري، ولا للمشتري على البائع، والزكاة على البائع؛ لأنها كانت في ذمته والذي يقول: إن الزكاة شريك فيخرج في البيع قولان: أحدهما: إن البيع باطل؛ لأنه باع مال غيره وماله في صفقة واحدة والآخر: إنه يثبت / 171/ بيع حصته، ويبطل الزكاة، ويكون للمصدق على هذا الخيار إن شاء لحق ماله من يد المشتري، وكان للمشتري

(1) الكندي: بيان الشرع، 255/ 19 - 256. (2) في بيان الشرع والمصنف: بعد أن يحول. (3) في بيان الشرع والمصنف:

المبيع.

(4) في بيان الشرع والمصنف: صدقتهما.

بيع