الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٩26 ـ كتاب الزكاة
349
الجزء الثاني
الثمن على البائع، وإن شاء لحق البائع بالثمن ولا حق له على المشتري، ولا حق للمشتري على البائع
) فيمن يأخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، والتمر يباع بعد أن يبدو
صلاحه]:
ش]: (ومنه:) واختلفوا فيمن يأخذ منه زكاة الزرع يباع في أكمامه، والتمر يباع بعد أن يبدو صلاحه. قال الحسن ومالك بن أنس، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل: الزكاة على البائع، وبه قال الليث بن سعد، إنه على البائع، إلا أن يشترطه المبتاع وفيه قول ثان، وهو: أن البيع فاسد؛ لأنه باع ما يملك وما لا يملك. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من القولين جميعاً.
وقول ثالث: إن المصدق بالخيار إن شاء أخذ من رب المال من الثمن الذي باع المال به، وإن شاء لحقها من يد المشتري وأخذها، ورجع المشتري على البائع بثمن الزكاة التي أخذت منه من جملة ثمن المال (3).
م 958 - 960، 24/ 30 باب 22 - الماشية تشترى للتجارة ينوي أن
تكون سائمة:
[ش]: [م 958] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا في
(1) الكندي: بيان الشرع، 171/ 18 - 172. الكندي: المصنف، 111/ 6 - 112. (2) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهي شبيهة في مضمونها بالمسألة
السابقة، فلعل الأنسب أن توضع هنا.
(3) الكندي: بيان الشرع، 195/ 17. الكندي: المصنف، 278/ 6.