زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥١

26 ـ كتاب الزكاة

351

الجزء الثاني

في الأول اختلافاً. وقد قيل: إذا اشتراها للتجارة فإنما زكاتها زكاة السائمة؛ للأصل الذي ثبت فيها؛ لأن تحويلها إلى التجارة لا يزيل السنة فيها بزكاة الأصل. وقيل: زكاتها زكاة التجارة إلا بالنية لها في التجارة. وقيل: إن كانت تجارته تجب فيها الزكاة كانت زكاتها زكاة السائمة، وإن كانت تجارته لا تجب فيها الزكاة حملت على التجارة حتى يجد بها الزكاة في

التجارة.

هي

وأما إذا اشتراها للسائمة، أو كانت في يده بوجه من الوجوه، ثم حولها بالنية إلى التجارة فمعي أنه قد قيل: لا تتحول بالنية، وزكاتها زكاة الأصل، إلى أن يزيلها في غيرها من العروض، أو النقود، أو غيرها من الحيوان، يريد بذلك التجارة (1).

م 961، 25/ 3 - 26 باب 23 - ] إسقاط الصدقة عن الخيل والرقيق: [ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.

[م 961] واختلفوا في صدقة الخيل؛ فقال كثير منهم: لا صدقة [فيها]، روينا هذا القول عن علي، وابن عمر، وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والحكم، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو أيوب، وأبو خثيمة (2)، وأبو بكر بن أبي شيبة، ويعقوب، ومحمد بن الحسن]. واحتج محتجهم (3) بظاهر هذا الحديث

(1) الكندي: بيان الشرع، 113/ 18 - 114.

(2) في بيان الشرع والمصنف: .. وأبو ثور، وأبو حنيفة وأبو بكر .. إلخ. (3) في كتاب الإشراف: واحتجوا بحجتهم. وقال محققه: في الأصل: واحتج بحجم ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع والمصنف.