الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٢352
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بقوله (1) «عفوت عن الخيل والرقيق، وبأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا يأخذون منها صدقة، ولم يكن في كتب عهودهم. وقال حماد بن أبي سليمان: فيها صدقة. وقال النعمان في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها: في كل فرس دينار، وإن شئت قومتها دراهم فجعلت في كل مائتي درهم
دراهم.
خمسة
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا بمعنى ما فيه الاتفاق: إنه لا زكاة فى العبيد ولا فى الخيل، ولا في البغال ولا في الحمير، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي عن أمتي زكاة العبيد والخيل والجبهة» (2)، وقيل: الجبهة الحمير ولا أعلم بين أصحابنا في هذا اختلافاً، إلا أن يكون ذلك للتجارة فإن فيه الزكاة في جملة زكاة التجارة، /129/ ولا أعلم في بينهم، وإنما الزكاة في الماشية بمعنى الزكاة في الأنعام) لا في شيء
اختلافاً
ذلك
من الحيوان غيرها، ولا في شيء من البهائم، ولو جرت فيها الأملاك، وكثر عددها، إلا أن يكون بمعنى زكاة التجارة).
دراهم،
(1) في بيان الشرع والمصنف: .. بظاهر هذا الحديث ويقول: عفوت في المصنف: يعقوب)) عن الخيل والرقيق، لكن في المصنف: أتكون في كتب عقودهم قدر كل فرس دينارا، وأن سبب ((في المصنف: شئت قومها دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة والزكاة التي يطلب .. إلخ. (2) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة» (مسند الربيع، باب ما عفي عن زكاته، رقم 338). وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» (صحيح البخاري، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، رقم 1394، 532/ 2). وروى أبو داود عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً» .. إلخ (سنن أبي داود، باب في زكاة السائمة، رقم 1574، 101/ 2). (3) في المصنف: .. بمعنى الزكاة في إبلها من الأنعام .. إلخ.
(4) الكندي: بيان الشرع، 129/ 18 - 130. الكندي: المصنف، 26/ 6.