الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣26 ـ كتاب الزكاة
353
الجزء الثاني
م 962، 26/ 3 باب 24 - زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار: [ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) قال الله جل ذكره: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ (البقرة: 267)، وقال: وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (الأنعام: 141).
[م 962] فروينا عن ابن عباس أنه قال: العشر ونصف العشر. وقال مرة): حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، والحسن، وطاووس، وقتادة. وقال مجاهد: إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا جزز (2) نخله ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكاه. وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة؛ لأن هذه السورة مكية. وممن قال: إن
الآية منسوخة النخعي، وأبو جعفر.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي بمعاني الاختلاف، وأثبت ما عندهم فيما - عندي - أنه لا يجب فيها الزكاة بالكيل، وقد قيل في معنى قوله: {وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ إن عليه بمعنى الحصاد غير الزكاة بالمعروف، حتى قال من قال: إنه يجب في مال اليتيم. وقال من قال: ليس في مال اليتيم إلا الزكاة، والله أعلم".
حقاً
م 963 27/ 3) باب (25 - إسقاط الزكاة عمّا دون خمسة أوسق ممّا
فيه الزكاة من الحبوب والثمار:
ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
(1) في بيان الشرع. وقال من حقه الزكاة .. إلخ.
(2) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع: أجذ. ولعل الصواب: جذ.
(3) الكندي: بيان الشرع، 87/ 17.