الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد: قول أبي بكر يخرج في معاني البدل للصلاة، وثبوت النجاسة على معاني قول أصحابنا عندي، وإذا ثبت نجاسة الماء والوضوء به وهو نجس، فيخرج في قول أصحابنا: إن الإعادة إذا علم بذلك في الوقت أو بعد الوقت، ولا يبيّن لي في ذلك أن يقع موقع التدين بمعاني ثبوته معاني
(1)
السُّنَّة أن المصلي مصيب في أدائها أمكن الاختلاف في بدلها بأي وجه صح دخول العلة عليها، وأقرب ذلك أن يكون المصلّي مخاطباً بإعادتها عند علمه بذلك في وقتها (2).
م (75، 142/ 1 - 143 باب 9] العجين الذي عجن بالماء النجس):
:
[ش]: (ومن كتاب الإشراف) واختلفوا في العجين إذا عجن بالماء
النجس؛ فقالت طائفة: يطعمه الدجاج روي هذا [القول] عن مجاهد، وعطاء، وبه قال سفيان الثوري، وأبو عبيد. وقال الحسن بن صالح: يطعم ما لا يؤكل لحمه. وقال أحمد بن حنبل: لا يطعمه شيئاً يؤكل (4) لحمه [ويشرب لبنه]. وحكي عن مالك والشافعي أنهما قالا: يطعمه البهائم.
قال أبو بكر: إذا كان الماء الذي عجن به العجين نجساً لم يطعم ما يؤكل لحمه ولا ما لا يؤكل لحمه للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود وينتفع بها الناس، فقال: «لا، هي
حرام».
(1) في قاموس الشريعة: .. أن يقع موقع التدين لمعاني السُّنَّة أن المصلي مصيب في أدائها، ما أمكن الاختلاف في بدلها بأي وجه دخلت العلة عليها .. إلخ.
(2) الكندي: بيان الشرع، 165/ 12. السعدي: قاموس الشريعة، 274/ 20 - 275. (3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه بعض الزيادة عما في بيان الشرع وغيره. (4) في بيان الشرع وغيره .. لا يطعم شيئاً ما يؤكل