زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

2

ـ كتاب المياه

97

الجزء الأول

قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل في مثل هذا باختلاف وبهذه الأقاويل مشبهة، فيما ـ عندي ـ أنه قيل غير خارج منها شيء منها، ـ عندي ـ شيء عما أنه (1) قيل - أيضاً: إنه يجوز إطعام ذلك الأطفال الذين لا

معي

أنه قيل ومعي

حجر عليهم ولا ثابت تعبد بترك ذلك. ولا يكون المطعم لهم معيناً على مأثم وليس ذلك كله ـ عندي - إلا فيما كان من الطهارات فعارضتها النجاسة. وأما ما كان أصله نجساً فلا يلحقه معي هذا المعنى وليس في قول أبي بكر في شحوم الميتة مما يخرج - عندي ـ فيما قيل في هذا ومثله إن /153/ شحم المحرم ليس مما عارضته النجاسة من الطهارات (2).

وقال] أبو سعيد (3): أكثر ما قيل: إن هذه الأشياء إذا تنجست؛ من العجين والطبيخ، وما أشبه ذلك؛ أنه لا وجه إلى تطهيرها، ويدفن ولا يطعم شيئاً من الدواب، ولا أحداً من الناس صغيراً ولا كبيراً، ولا تباع، ولعله يخرج: ولا توهب؛ لأنه إذا ثبت أنه لا ينتفع بها بوجه بطل بيعها وهبتها؛ لأنه محرم، فلا يغير. وقول: إنها وإن ثبت أن لا وجه إلى طهارتها فإنه يطعم الدواب ولو كان نجساً؛ لأن الدواب لا إثم عليها ولا تعبد وقيل: يجوز أن يطعم ذلك الدواب والأطفال من الناس، وكل من لا إثم عليه؛ لأنه يقع لهم موقع النفع، وليس عليهم منه، مضرة، ولا إثم عليه ولا يبيعه البائع، ولا ينتفع بثمنه، لو أخبر

(1) هكذا في بيان الشرع. وفي المصنف: [قال] أبو سعيد: هذه الأقاويل تشبه ما قيل، ويجوز أن يطعم الأطفال، وليس ذلك كله إلا فيما كان من الطهارات وعارضتها النجاسات، وأما ما كان أصله نجساً حراماً فلا يلحقه هذا، وليس قول أبي بكر في شحوم الميتة مما يحجر ـ عندي ـ مما قيل في هذا والله أعلم. مسألة أبو سعيد: أكثر ما قيل: إن هذه الأشياء إذا

تنجست .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 153/ 7 - 154. (3) قول أبي سعيد هذا زائد في المصنف عما سبق من قول أبي سعيد، وغير موجود في بيان

الشرع.

٩٧ / ٢٬٤٣١