الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٤354
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 963] وهذا قول ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري وعطاء، وجابر بن زيد، ومكحول، والنخعي، [والحكم]، وبه قال مالك [ومن تبعه] من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وشريك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. ولا نعلم أن أحداً خالف هذا القول غير النعمان، فإنه أحدث قولاً خلاف [السُّنَّة، و] ما عليه أصحابه وأهل العلم من علماء الأمصار؛ زعم أن الزكاة [في] كل ما أخرجته الأرض [من] قليل ذلك وكثير، إلا الطرفاء (1)، والغصب الفارسي، والحشيش، والشجر الذي ليس له ثمر، مثل السمر وما أشبهه.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه / 197/ معاني الاتفاق: إنه لا زكاة على شيء مما أنبتت الأرض من جميع ما تجب فيه الزكاة، وإن اختلفت معاني ذلك عندهم فيما أقل من خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي الا الله له ولأن الوسق ستون صاعاً (2) (3).
(م) 964، 27/ 3 - 28) باب 26] مبلغ الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين ما سقته الأنهار وبين ما سقي بالرشاء:
[ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «سن
(1) في بيان الشرع والمصنف: إلا الطرف والقصب الفارسي .. إلخ. (2) ورد بعد هذا في بيان الشرع والمصنف نص أغلب الظن أنه ليس من تعليق أبي سعيد، وهو كالآتي: ومن غير الكتاب: وعن أبي عبد الله أنه ليس في الكسر فيما يؤخذ منه نصف العشر، فيما زاد على ثلاثمائة صاع بما دون عشرين صاعاً شيء حتى تبلغ الزيادة عشرين
(3) الكندي: بيان الشرع، 197/ 17 - 198. الكندي: المصنف، 279/ 6.
صاعاً.