زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥

26 ـ كتاب الزكاة

355

الجزء الثاني

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر (1)، وفيما سقي بالنضح نصف

العشر.

[م 964] وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك جماعة من التابعين، وبه نقول.

عن

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج هذا على نحو ما يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا، إلا قوله: وكان عثرياً (2)؛ فلا أعرف ما كان (3) به. وأرجو أنه يخرج مما كان عثرياً في ماله بعينه أراد به الزكاة، وذلك أن في الأموال مالاً يكون فيه الزكاة، أيكون فيه الزكاة. ويخرج مخرج الفيء، أو يثبت فيه معنى الفيء من الجزية فليس ذلك بعشر ولا يسمى عشراً، أو يكون ذلك يثبت في مال بعينه قد ثبت فيه السُّنَّة، أو صح على أن فيه العشر لا محال فذلك لا يتحول، وهو على حاله، وهو عشر بأي شيء سقي، وعلى أي شيء أدرك (4).

(م) 965، 28/ 3 باب 27] الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء وبعضاً بالدلو:

[ش]: كان (5) كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا سقي بعض الزمان

(1) في بيان الشرع: بالعشر، وفيما يسقى .. إلخ.

(2) في هامش بيان الشرع: .. والعثري بالثاء: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، وهو المسمى بالبعل في رواية أخرى.

(3) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: .. ما أراد به.

(4) الكندي: بيان الشرع، 23/ 17.

(5) في بيان الشرع: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان عطاء بن أبي رباح ينظر إلى أكثر السقيين، وكانت زكاته على ذلك. وقال سفيان الثوري: ما كان أكثر وغلب عليه صدقة.

وقال مالك: إذا كان نصفاً ونصفاً أخرج نصفاً من نصف ذلك عشر تام، والنصف الآخر

=