زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧

26 ـ كتاب الزكاة

357

الجزء الثاني

) [فيما لا يسقى بنهر ولا بزجر]

ش]: من كتاب الإشراف: وكل نخل لا يسقى بنهر ولا بزجر فالعشر

ذلك

في ثمرها، فإن زرعت زراعة في تلك النخل أو فسلت شجراً أو سقي بالزجر وشربت حتى أدركت ثمرتها على ذلك فإن فيه نصف العشر، وما تسقى من هذه الثمار بالزجر والأنهار أو سقاه الغيث فقد اختلف أهل الفقه في صدقته؛ فقال بعضهم: صدقة تلك الثمرة على ما أسست. وقال بعضهم: بل صدقتها على ما عليه أدركت. وقال بعضهم: بل صدقتها بالمقاسمة، ولينظر كم شربت من شربة ثم ينظر ما كان من ذلك بالزجر وما كان بغير الزجر من سقي الغيث، أو الأنهار فيعلم أنه نصف أو ثلث، أو ربع، أو أقل، أو أكثر، فتؤخذ الصدقة على ذلك من الجزء الذي شربت بالغيث والأنهار والعشر تام، والجزء الذي شرب بالزجر نصف العشر، وهذا الرأي أحب إلي، فكل رأي العلماء حسن جميل، ولكل رأي من هذه الآراء حجة ومذهب، وبما أخذ به من عني بذلك، فلا بأس إذا أراد العدل والتمس الصواب).

(م) 1966 - 967، 21/ 3 - 30 باب 28] ما يجب فيه الصدقة مما أخرجت الأرض:

[ش]: [م 966] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع عوام أهل

العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر (3) والزبيب.

م 967] واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار؛ فقالت

(1) هذه مسألة لم أجدها في الإشراف وهي بهذا الموضع أنسب. ويبدو أن النص من قول

أبي سعيد.

(2) الكندي: بيان الشرع، 29/ 17.

(3) في كتاب الإشراف: الثمر ((بالثاء المثلثة)).