الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨358
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
طائفة: لا صدقة إلا في هذه الأربعة الأشياء، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وابن أبي ليلى وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، وأبي عبيد.
وفيه قول ثان، وهو: ضم السلت إلى الأصناف الأربع، هذا قول ابن عمر. [وقد] قيل: إن السلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء.
وفيه قول ثالث، وهو: ضم الذرة إلى الحنطة والتمر] والشعير والزبيب والسلت هذا قول النخعي
وفيه قول رابع، وهو: إيجاب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون، روينا هذا القول عن ابن عباس.
وفيه قول خامس، وهو: إيجاب الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها، هذا قول عطاء. و [قال] مكحول، وعمر بن عبد العزيز وحماد بن
أبي سليمان، الزهري في القطاني العشر وبه قال مالك، والأوزاعي. وفيه قول سادس، وهو (1): إن ما جمع أن يزرعه الآدميون ويبس، ويدخر، ويقتات مأكولا، أو سويقاً أو طبيخاً ففيه الصدقة، والقطاني فيها الزكاة، وليس الأبازير (2) ولا الفث (3)، ولا الثفاء)، ولا من حبوب البقل، ولا الأسبيوش
في
(2)
(0)
(1) في بيان الشرع والمصنف: وهو: جميع ما يزرعه الآدميون وييبس، ويدخر،/ 81/ ويقتات به مأكولاً خبزاً أو سويقاً أو طحيناً، ففيه الصدقة، والقطاني فيها الزكاة، وليس الأبازير والقت، ولا القثاء ولا حبوب البقول ولا السوس صدقة. لا يؤخذ من شيء
في
من الشجر .. إلخ.
(2) الأبازير التوابل (الجوهري: مختار الصحاح، مادة بزر).
(3) قال محقق الإشراف: الفث بالفتح: نبت في الأصل: نيت)) يختيز حبّه ويؤكل في الجرب.
(4) قال محقق الإشراف: الثَّفّاء بالضم وتشديد الفاء: أي حب الخردل.
(5) قال محقق الإشراف: هو البزر قطوناً.