الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الناس مثل الثوم والبصل، وأشباه ذلك، ولو كان يقتات به ولا أعلم مراد (1) قولهم: إن الزكاة تجب في شيء مما أنبتت الأرض إلا (2) المأكول. إلا أنه قد يوجد عن بعضهم: إن في القطن الزكاة ولا أعلم ذلك مما عمل به الأئمة، إلا أنه قد يوجد أنه عرض على بعضهم فلم يثبته، فقال له السائل: أفأضرب عليه، قال: لا. فالله أعلم ما أراد بذلك أنه لم يخرج معه إلى معنى الباطل، أو كان له فيه نظر (3).
(م 968 - 969، 3 (30 - 31 باب 29] زكاة الزيتون:
[* ش]: [م 968]: من كتاب الإشراف: [واختلفوا في الزيتون؛ فقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: فيه الزكاة. وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وأبو عبيدة: لا زكاة في الزيتون] و [قد] كان الشافعي [إذ هو بالعراق] يقول بقول مالك، ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون.
م 969] واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ فكان الزهري [[يقول:]] يخرص زيتوناً، ويؤخذ زيتوناً صافياً. وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي.
وقال مالك: يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ الزيتون خمسة أوسق. قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا إثبات الزكاة في الزيتون حباً، ولا
صير
أ (5).
(1) في بيان الشرع: مدار.
(2) في المصنف: إلا في المأكول.
(3) الكندي: بيان الشرع، 81/ 17 - 83. الكندي: المصنف، 220/ 6 - 223.
(4) في بيان الشرع والمصنف: زيتا.
(5) الكندي: بيان الشرع، 169/ 17. الكندي: المصنف، 167/ 6.