الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١26 ـ كتاب الزكاة
الجزء الثاني
(970، 3 31 32 باب 30] ذكر إسقاط الزكاة عن الخضر والفواكه: [ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: ليس في الخضراوات صدقة». وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن صالح، وعمر بن عبد العزيز، وابن جابر، والشافعي) وأبو ثور.
وقال النعمان: في الرياحين والبقول، والرطاب القليل [منه] والكثير، والزعفران، والورد في قليله وكثيره العشر ونصف العشر.
قال يعقوب ومحمد ليس في شيء من هذا، زكاة، إلا ما كان له ثمرة باقية، إلا الزعفران [ونحوه مما يوزن، فإنه إذا خرج منه خمسة أوسق ـ أدنى ما يكون من قيمة الوسق -] ففيه العشر، هذا قول يعقوب. وقال محمد: لا يكون في الزعفران شيء حتى يكون خمسة أمنان. وقال محمد في قصب السكر الذي منه (2) السكر، ويكون في أرض العشر ما في الزعفران.
وقال آخرون: لا زكاة في الخضر (3) لكن تزكى أثمانها إذا بيعت، وبلغ الثمن مائتا درهم. وهذا قول الحسن، والزهري فأما مذهب مالك، والثوري، والشافعي فلا صدقة فيها، ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول في
ملك مالكها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. (4)
(1) في بيان الشرع والمصنف: والحسن بن صالح، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن زيد،
والشافعي .. إلخ.
(2) في بيان الشرع والمصنف: الذي يكون منه.
(3) في بيان الشرع والمصنف: الخضراوات.
(4) في بيان الشرع. .. بالقول الأول أقول. / 165 قال المؤلف للكتاب: أنا آخذ بقول من يقول:
:
لا زكاة فيها ولا في أثمانها حتى يحول الحول على الثمن، وهو مائتا درهم، أو يكون له =