زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢

362

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: إنه قد مضى القول بمعاني ما تثبت فيه الزكاة في قول أصحابنا، ويوافق ذلك ـ عندي - من هذه الأقاويل قول من قال: لا زكاة فيها، ولا في أثمانها بحال حتى يحول الحول على الثمن، وهو: مائتا درهم، أو يكون له مال من، ورق، أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة، أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم يحل الحول؛ فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة).

م 1971 - 974، 3/ 32 33 باب 31 صنوف الأموال التي لا يجوز ضم بعضها إلى بعض:

[* ش]: [م 971] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن الإبل لا يضم إلى الغنم ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة على (2) كل صنف منها حتى يبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها إلا (3) ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر.

م 972] وكذلك لا يجوز ضم ثمر النخيل) إلى الزبيب.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما قال، بمعنى ما يشبه الاتفاق: إنه لا يضم شيء من الأنعام إلى غيره، وذلك مثل الإبل إلى

مال من روق أو تجارة قد باعه بذهب أو فضة أو يبيعه بشيء من العروض يريد به التجارة، ويحول عليه الحول، أو يحل وقت زكاته، ولو لم يحل الحول فإنه يحمل على زكاة ماله في زكاة الورق والتجارة، والله أعلم. قال أبو سعيد .. إلخ

(1) الكندي: بيان الشرع، 17/ 165 - 166. الكندي: المصنف، 6/ 230 - 231.

(2) في بيان الشرع والمصنف: عن.

(3) في بيان الشرع والمصنف: مما.

(4) في بيان الشرع والمصنف: التمر.