زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

26 ـ كتاب الزكاة

363

الجزء الثاني

غيرها من الأنعام، والغنم إلى غيرها، والبقر إلى غيرها، وأن هذه الأصناف الثلاثة لا يحمل بعضها على بعض. ومعي أنه يخرج معنى قولهم: إن الضأن محمول على الماعز، ولا أعلم في ذلك اختلافاً، وأن النجاب محمولة على الإبل، وأن الجواميس محمولة على البقر، وأكثر القول عندهم فيما يقع لي.

[*ش]: [973] (ومنه: واختلفوا في ضم سائر الحبوب؛ فقالت طائفة: يضم منها نوع إلى نوع غيره]، ولا يجب فيها الزكاة حتى تكمل من كل نوع / 181 / منها خمسة أوسق، هذا مذهب عطاء، ومكحول، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، [وأصحاب الرأي].

وقالت طائفة: بضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطاني إلى القمح والشعير، هذا قول مالك، قال مالك: الحنطة والسمراء (1) والبيضاء والسلت والشعير صنف واحد، والقطنية (2) وهو الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة. وقال الزهري: يضاف (3) القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير. وقال الحسن البصري [[في]] القمح والشعير كقول مالك. وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولاً ثالثاً، وهو: إن الحبوب تجمع على صاحبها، ثم يؤخذ زكاتها.

(1) هكذا في الإشراف. وفي بيان الشرع والمصنف: الحنطة الشمساء. (2) في بيان الشرع والمصنف: .. صنف واحد، القطاني هو الحمص والعدس واللوبيا والجلجلان فإذا حصد .. … إلخ.

(3) في بيان الشرع والمصنف: وقال الزهري: ولا يضم القطاني إلى القمح والشعير. وقال الحسن البصري: القمح نصان طاووس، وعكرمة قولاً ثالث، وهو: أن الحبوب تجمع صاحب بيان، وهو: قول صاحب الشرع. قال أبو بكر: ولا نعلم أحداً قال يحمله، والذي نقول به أن لا يضاف صنف من الحبوب إلى صنف غيره، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ستون صاعاً»، وهو: ستة أجربة ((العبارة (ستة أجربة) غير موجودة في المصنف)).