الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥26 ـ كتاب الزكاة
365
الجزء الثاني
(م 975، 33/ 3 - (34 باب 32 - صدقة العسل:
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صدقة العسل؛ فممن رأى فيه العشر مكحول، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وأحمد وإسحاق. وقال النعمان: إذا كان العسل في أرض العشر ففي قليل العسل وكثيره العشر. وقال يعقوب [ومحمد]: ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر (1). وفي قول مالك وابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا زكاة فيه. وقد روينا ذلك عن ابن عمر، وعمر بن
عبد العزيز. قال أبو بكر: ليس في وجوب صدقة العسل خبر (2) ثابت عن النبي
ولا إجماع؛ فلا زكاة فيه.
(2)
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بما قال أبو بكر في القول (3) (4).
م 976، 34/ 3 - 35 باب 33 - وجوب العشر في أرض الخراج: [ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) اختلف أهل العلم في وجوب العشر فيما تخرج أرض الخراج من الحب؛ فقال أكثر أهل العلم: العشر في الحب، والخراج على [أهل الأرض كذلك قال عمر بن عبد العزيز، وربيعة بن [أبي] عبد الرحمن والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك،
(1) في بيان الشرع والمصنف: صدقة.
(2) في بيان الشرع والمصنف: شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع ولا زكاة فيه.
(3) في المصنف: القول الآخر.
(4) الكندي: بيان الشرع 171/ 17. الكندي: المصنف، 168/ 6.