زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

=

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

366

والأوزاعي، والثوري والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وقالت طائفة قليلة عددها: لا يجب فيما أخرجت أرض الخراج العشر، ولا نصف العشر.

قال أبو بكر: ولا معنى لقول خالف قائله الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام: 141)، وأما السنة فقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». قال ابن مبارك: يقول (1) الله وحل: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ} (البقرة: 267)، [ثم قال: نترك القرآن لقول أبي حنيفة؟!]. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج معنى تثبت (2) أرض الخراج في معنى قولهم هذا في الأرض التي تثبت صافية) للمسلمين، وأخذها أهلها بالخراج؛ لأنهم

(2)

(4)

يقولون بالخراج على ما قال الله على نحو ما يروى / 175 / عن (4) عمر بن الخطاب: أنه ما سيح () على الأرض على إخراج معروف، وإذا ثبت المعنى

(1) في بيان الشرع والمصنف: في قول. (2) في المصنف: سبب. (3) قال ابن الأثير: الصوافي الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها، واحدها صافية، قال الأزهري: يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصوافي، وبه قرأ (فاذكروا اسم الله عليها صوافي) أي خالصة لله تعالى (النهاية في غريب الأثر،

أخذ

من

مادة صفا).

(4) كلمة (عن) غير موجودة في بيان الشرع.

(5) في المصنف: إنه مات شيخ على الأرض على خراج معروف .. إلخ.

(6) قال الإمام أحمد بن حنبل: لا بأس أن يأخذ الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله والباقي حتى يأخذ السلطان، وكل شيء يخرج من الأرض ففيه الزكاة بعد وظيفة عمر،

ما كان ففيه العشر، وما كان يكلفه نصف العشر، وإن كان السلطان يأخذ أكثر مما

يسيح