الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨368
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
كانت الزراعة واحدة نصيب (1) جميع الشركاء ما تجب فيه الزكاة وجب
عليهم، وحملوا على بعضهم
(3) (2)
م 977، 35/ 3 - 36) باب 34 الأرض تخرج حباً وقد اذان على
(0)
صاحبه: [ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) واختلفوا فيمن أخرجت (4) أرضه حباً وقد ادان صاحبه عليه؛ فقالت طائفة: يقضي دينه، ويزكي ما يبقى إذا كان فيما يبقى الزكاة [روينا] هذا [القول [عن ابن عمر، وابن عباس، ومكحول، وبه قال الثوري [وابن المبارك]، وشريك وإسحاق، وأبو ثور. وقال أحمد: لا يزكي ما أنفق عن ثمرته خاصة.
(6)
وأوجبت طائفة في ذلك العشر ولم تسقط عنه شيئاً مما ادان عليه، هذا قول الزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وهو يشبه مذهب الشافعي المشهور من قوله). وبه قال أصحاب الرأي. وكان أنه قال قولاً المذهبين، قال: إن كان الدين صحيحاً قد يجمع
أبو عبيد يزعم علم به فلا صدقة عليه، وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقوله لم يقبل دعواه. قال أبو بكر: هذا إلى الخروج من المذهبين أقرب، وبالقول الأول أقول.
(1) في المصنف: فيصيب. (2) في المصنف: بعضهم بعض.
(3) الكندي: بيان الشرع، 175/ 17 - 176. الكندي: المصنف، 215/ 6 - 117.
(4) في بيان الشرع والمصنف: زرع.
(5) في بيان الشرع والمصنف: بقي.
(6) في بيان الشرع والمصنف: على.
(7) في بيان الشرع والمصنف:. . من قوله قال إنك هنا .. ((بياض)) ولا يجمع صدقة عليه، وإن كان لا يعلم إلا بقوله لم يقبل دعواه. قال أبو بكر .. إلخ.
المذهبي
فلا