زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٩

26 ـ كتاب الزكاة

369

الجزء الثاني

:

قال أبو سعيد معي أنه يخرج في عامة قول أصحابنا: إن زكاة الثمار لا تحطها الديون عليها، وأن الزكاة من رأس المال والدين عليه في ذمته في

ما ادان عليها. جميع

ومعي

أنه يخرج في بعض القول في / 20/ بعض معنى قولهم: إنه إن

كان الدين من جنسها فحل عليه قبل وجوبها كانت مستهلكة بمعنى ثبوته عليها، وإن كان الدين من غير جنسها أو حل عليه من بعد وجوبها عليه، ولو كان من جنسها لم يحط عنه زكاتها ولا شيء منها. ومعي أنه يخرج من قولهم: إنه إن كان دينه ذلك على عياله كان مرفوعاً له من الزكاة، وإن كان من (1) غير ذلك كان ما كان من جنسها لم يحط عنه، وأما ما بقي من بعد الدين إذا ثبت أن يحط عنه من الزكاة؛ ففي بعض قولهم - عندي -: إنه فيما بقي الزكاة كان مما تجب فيه الزكاة، ولا تجب إذا وجب في جملة الثمرة الزكاة، إذا كان الباقي مما تخرج منه الزكاة من غير تكاسر). وفي بعض قولهم: إذا وجب رفع الزكاة منه لم يكن له فيما بقي زكاة حتى يبقى ما تجب فيه الزكاة. ومن غيره: ومعي أنه يخرج في بعض ما قيل: إن الزكاة من الثمار لا يطرح منها الدين، وأن تؤدى الزكاة من الثمار قبل الدين، وإن فعل ذلك إن شاء الله ابتغاء ما عند الله، ووافق في ذلك رضا الله عنه في أعماله فهو أفضل - عندي).

(3)

(1) في بيان الشرع: في.

(2) في المصنف: تكاسيره.

(2)

(3) لعل العبارة (ومن غيره) تدل على أن ما بعدها ـ رغم شبهه بأسلوب أبي سعيد ـ ليس من تعليق أبي سعيد على الإشراف. أو أنه ليس من كلام أبي سعيد أصلاً. أو أن العبارة زائدة،

والله أعلم.

(4) الكندي: بيان الشرع 19/ 17 - 20. الكندي: المصنف، 169/ 6 - 170.