زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٠

حباً:

370

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 978، 36/ 3) باب 35 الأرض يستأجرها المرء ليزرعها فيخرج

ش] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء فيزرعها فتخرج حباً؛ فقالت طائفة: الزكاة على مالك (1) الزرع المستأجر دون رب الأرض. هذا قول مالك، والثوري، وشريك، وابن المبارك، وأبي ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي.

وقال أصحاب الرأي: العشر على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق معنى القول الأول، ولا أعلم بينهم (2) اختلافاً إذا ثبتت الأجرة).

م 979، 36/ 3 - 37 باب (36] الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر: ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الذمي يزرع أرضاً من أرض العشر بملك أو غير ملك؛ فقال (4) مالك، والثوري، وشريك، والشافعي، وأبو عبيد: ليس عليه في ذلك شيء. وقال النعمان: إذا اشترى الذمي أرضاً) تحولت أرض خراج. وقال أيضاً: يضاعف عليه العشر. وقال محمد عليه العشر على حاله.

(1) في بيان الشرع والمصنف: .. على ذلك الزرع دون رب المال هذا .. إلخ. (2) في المصنف: بينهم في ذلك اختلافاً .. إلخ.

(3) الكندي: بيان الشرع، 199/ 17. الكندي: المصنف، 281/ 6. (4) في بيان الشرع والمصنف: فكان … يقولون: ليس .. إلخ. (5) بداية السقط من

كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان

الشرع كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك.