الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧١26 ـ كتاب الزكاة
371
الجزء الثاني
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(1)
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن كل مال ثبتت فيه الزكاة على أحد من المسلمين، ولم يثبت في أيدي أهل الذمة بما لا يصلح فيه ملك للمسلمين فلا ينتقل حكمه عن ثبوت حكم الإسلام فيه، وفيه الزكاة، كانت الزراعة لأحد من أهل الذمة بملك أو غير ملك، بمشاركة أو منحة أو أجرة. وأحكام هذا الفصل من الأموال حكم مال المسلمين في ثبوت الزكاة، ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافاً (2).
م 980 - 987، 37/ 3 - 40 باب 37 - أرض العشر يستأجرها الذمي ((هل عليه العشر أم الخراج باب 38 العشر في ثمار الذمي والمكاتب وزرعهما. باب 39 وجوب العشر في الزروع والثمار مرة واحدة. باب 40 - استحباب الحصاد والجذاذ نهاراً. باب 41 - مسائل ((ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفين. مؤونة الحصاد والتصفية وغيرها من مؤونة الثمر هل تحسب من أصل المال الزكوي. هل يجب في الزرع حق غير الزكاة))] (3).
(4) [في الخرص]:
[ش] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خرص على امرأة حديقة لها بوادي القرى»، وبعث ابن رواحة الأنصاري إلى اليهود
(1) بما لا يصح فيه ملك اليمين فلا ..
إلخ.
(2) الكندي: بيان الشرع، 149/ 17 الكندي: المصنف، 106/ 6.
(3) هذه الأبواب سقطت من كتاب الإشراف ونقلها محققه من كتب أخرى.
(4) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب أن توضع هنا. وقول النعمان وأبي بكر بعده قريب مما جاء في كتاب المزارعة، م 3913.