زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣

26 ـ كتاب الزكاة

373

الجزء الثاني

وجهاً على هذا النظر، ولم نر في ذلك وقاراً) على معنى الزكاة على حال لم

يكن للخرص عليهم معنى (2).

(3) [وقت الخرص، والزيادة أو النقص في الخرص، وإذا خرص التمر ثم

أصابته جائحة]:

[ش]: (ومنه:) وكان عطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، ومالك بن أنس، والشافعي يرون أن وقت الخرص إذا بدا صلاحها وجاز بيعها. وقال عمر بن الخطاب لسهل بن أبي خيثمة (4): إذا أثبت على كل قوم قد خرصها قوم، فيدع لهم ما يأكلون. وبه قال الليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه،

وأبو عبيد. وكان مالك بن أنس يقول: إذا كان الخارص مأموناً فزاد أو نقص فهو جائز على ما خرص. وقال ابن سيرين: يرد الزيادة إلى المصدق. وكان الشافعي يقول: إن ذكر أهل التمر أنهم أحصوا جميع ما فيه، وكان في الخرص عليهم أكثر قبل منهم مع أثمانهم، فإن كانت زيادة أخذوا منه ما أقروا به. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخارص إذا خرص التمر ثم أصابته جائحة أن لا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ، وهذا قول عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وجماعة من

غيرهم.

(1) في المصنف: وفاراً ((بالفاء)).

(2) الكندي: بيان الشرع، 193/ 17 - 194. الكندي: المصنف، 276/ 6 - 277. (3) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل الأنسب أن توضع هنا. (4) في المصنف: .. بن أبي حنيفة: إذا أثبت على قوم في نخل قد خرصها قوم فتدع ما .. إلخ.

(5) في المصنف:

أيمانهم.