الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤374
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد: معي أنه إذا ثبت معنى الخرص باجتهاد النظر من الإمام للتوفير على الزكاة فيشبه معنى الاتفاق ما قال: إنه لا زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب بجائحة، وأنهم إلى أمانتهم فيما أصابوا من / 194/ أموالهم. فمن اتهم منهم فقد قال من قال من المسلمين: إنه يحلف إذا اتهم في خيانة زكاته. وقال من قال: لا يمين عليه في ذلك، وهم إلى أمانتهم.
ويشبه ـ عندي ـ في الحكم أن لا يمين عليهم؛ لأن المال مشترك، وإذا كان مشتركاً زال الإيمان (1) فيما يشبه هذا من جميع الأمور (2).
(2)
(م 1988 - 989، 3/ 40 - 41 باب 42 - زكاة الذهب والفضة ((الإجماع على وجوب الزكاة فيهما ما سوى الذهب والفضة من الجواهر)) ((3).
م 99 - 992، 42/ 3 - 43 باب 43] نصاب الذهب والفضة:
[ش]: [م 990] (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين (4) مثقالاً، وقيمتها (ه)
مائتا
درهم
(4)
أن الزكاة تجب فيه إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري.
[م 991] وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، ولا تبلغ قيمته مائتي درهم أن لا زكاة فيه.
(1) في المصنف: زال عنه الإيمان. ولعل الصوب: زال عنه اليمين. (2) الكندي: بيان الشرع، 194/ 17 - 195. الكندي: المصنف، 277/ 6 - 278. (3) هذا الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى. وستأتي هذه المسألة
قريباً.
(4) نهاية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى.
(5) في المصنف: أو قيمتها مائتي درهم .. إلخ.