الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٧26 ـ كتاب الزكاة
377
الجزء الثاني
صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم تكوى بها جبهته، وجبينه، وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار».
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة». وأجمع أهل العلم [[على]] أن في مائتي درهم خمسة دراهم. واختلفوا فيما زاد على المائتين؛ [[فقالت طائفة:]] بحسابه ربع العشر، قلت الزيادة أو كثرت، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال عمر، وإبراهيم النخعي. و [[به]] قال مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأيوب، ويعقوب.
وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب، وطاووس، وعامر الشعبي، ومكحول بن عامر، وعمرو بن دينار، والزهري، والنعمان: لا شيء في الزيادة على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ـ في أكثر ما جاء
قال أبو سعيد: معي عنهم - نحو القول الآخر: إنه لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهماً، ثم فيها درهم واحد (1).
[(م 993، 43/ 3 باب 44 - ] الذهب والفضة الناقصان عن الوزن الذي
تجب فيه الزكاة:
[]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (كان عبد الملك بن الماجشون
(1) الكندي: المصنف، 116/ 6 - 117.