الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨378
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
يقول في الدراهم والدنانير: يجوز (1) جواز الوزن، وإن لم /27/ يكن وزناً ففيه الزكاة. وهذا قول مالك. وكان الشافعي، وإسحاق يقولان: لا زكاة في
ذلك، وإن نقصت حبة.
قال أبو بكر: وبه أقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق: إنه لا زكاة في الورق إلا في تمام الوزن، ولو جازت في معنى شيء من النقود قامت مقام مائتي درهم.
(2)
م 994 - 995 4443/ 3 باب 45] الجمع بين الذهب والفضة: [ش]: [م 994] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة؛ فكان ابن أبي ليلى والحسن بن صالح، وشريك والشافعي وأحمد وأبو عبيد، وأبو ثور لا يرون ضم الذهب إلى الورق [ولا ضم الورق إلى الذهب، ولا يوجبون الزكاة حتى يملك من كل واحد منهما ما تجب فيه الزكاة.
وقالت طائفة: يضم الذهب إلى الفضة كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
[م 995] واختلفوا في إخراج الزكاة منهما، وكيف يضم أحدهما إلى الآخر؛ فكان الأوزاعي يقول: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم [أخرج] من الذهب ربع دينار ومن الفضة درهمين ونصف. وقال سفيان الثوري: يضم
(1) في بيان الشرع والمصنف: تجوز جواز الورثة … الزكاة. قال: وهذا قول مالك .. إلخ. (2) الكندي: بيان الشرع 27/ 18 - 28. الكندي: المصنف، 131/ 6.