زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩

26 ـ كتاب الزكاة

379

الجزء الثاني

القليل إلى الكثير، فإن كانت إذا ضمت الدراهم إلى الدنانير عشرين) مثقالاً ضمها إلى الدنانير، وكذلك القول فى ضم الدنانير إلى الدراهم يزكها على هذا الحساب.

وقال أصحاب الرأي في رجل يكون له عشرة مثاقيل تبراً ودنانير (2) ومائة درهم عليه الزكاة، وكذلك إن كان له خمسة عشر ديناراً وخمسون درهماً، أو:

كان له مائة (3) وخمسون درهماً، وخمسة مثاقيل ذهب عليه الزكاة / 19/

وقال مالك: إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم عليه الزكاة، فإن كانت تسعة دنانير قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه، إنما ينظر في هذا إلى القدر الذي يكافي كل دينار بعشرة دراهم على ما كانت في الزمن الأول، فإن كانت تسعة دنانير ومائة درهم وعشرة دراهم وجبت فيها الزكاة، يؤخذ من ربع عشرها.

قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

الفضة

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق من قولهم بحمل الذهب على الفضة وحمل الفضة على الذهب في الزكاة، وأما) حمل أحدهما على الآخر مع اتفاقهم على حملها على بعضها (7) بعضاً فمعي أنه يختلف في ذلك، وأحسب أن بعضاً يحمل الذهب على الفضة، وأحسب أنه يذهب في ذلك إذ هي

(1) في بيان الشرع والمصنف: كانت عشرين.

(2) في بيان الشرع والمصنف: أو دنانير.

النقد.

(3) في بيان الشرع والمصنف: مائة درهم وخمسون درهماً.

(4) في بيان الشرع والمصنف: .. في هذا العدد يكافئ دينار بعشرة دراهم .. إلخ.

(5) في المصنف: وإذا. المصنف: بعضهما.

(6)