زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال من قال: يحمل الأقل منهما على الأكثر في معنى القيمة. وقال من قال: ينظر في ذلك، ما كان أوفر للزكاة، فيحمل أحدهما على الآخر بالأوفر للزكاة. ولا أعلم من قولهم: إنهم يحملون شيئاً من ذلك على العدد، وإنما يحملون ذلك بالقيمة على الصرف، فينظر في قيمة الذهب، فإن كان إذا جمع على الفضة كان جميع ذلك مائتي درهم كان فيها الزكاة، ثم في بعض القول: يؤدي عن الفضة فضة، وعن الذهب ذهباً، وفي بعض القول: على ما حمل عليه، وهو: من الفضة في هذا الوجه.

وإن كان معه من الذهب والفضة ما إذا حمل الفضة على الذهب بالصرف، لحق ذلك عشرين مثقالاً، كان فيه الزكاة، والقول في التسليم على ما مضى؛ فالذي يقول بالأوفر على الزكاة إذا لم تجب الزكاة في أحد المعنيين، إذا حمل الذهب على الفضة بقيمة الفضة وجبت الزكاة فيه، وإذا حمل الذهب على الفضة) بقيمة الذهب كان في الأوفر الزكاة).

م 996، 45/ 3) باب 46 - زكاة الحلي: [ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر (واختلفوا في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة؛ فروينا عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو (3) أنهما قالا: فيه الزكاة وكذلك قال ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عمرو بن شداد و ميمون بن مهران، وابن سيرين

6

ومجاهد، وجابر بن زيد، والزهري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

(1) في المصنف: الفضة على الذهب.

(2) الكندي: بيان الشرع، 19/ 18 - 20. الكندي: المصنف، 120/ 6 - 123.

(3) في بيان الشرع وغيره: بن عمر.

(4) في بيان الشرع وغيره: وعبد الله بن أسيد.