زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

26 ـ كتاب الزكاة

الجزء الثاني

وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلي، وممن قال ليس في الحلي زكاة ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، والشعبي، ومحمد بن علي، والقاسم بن محمد، وعمرة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقد كان الشافعي يقول هذا [إذ] هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر، وقال: هذا مما أستخبر الله فيه. وقال أنس بن مالك: يزكي عاماً واحداً. وقال الحسن البصري: زكاته عاريته وبه قال عبد الله بن عتبة (1)، وقتادة. وقال أحمد بن حنبل مرة هكذا، وقال مرة: لا زكاة فيه.

قال أبو بكر: الزكاة واجبة فيه؛ لظاهر الكتاب والسُّنَّة، وقد ذكرت هذا في أول الفصل / 29/

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، على معنى ثبوتها في الدنانير والدراهم والذهب والفضة (2).

م 997 - 999، 46/ 3) باب 47 - ] إسقاط الزكاة عن اللؤلؤ والجوهر والعنبر وصيد السمك، والزبرجد، والياقوت)):

[ش]: [997] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) واختلفوا فيما يجب في العنبر؛ فروينا عن ابن عباس أنه قال: لا شيء فيه. وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك، والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح، والشافعي وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان، ومحمد.

(1) في بيان الشرع وغيره: بن عتيبة.

(2) الكندي: بيان الشرع، 29/ 18 - 30. الكندي: المصنف، 132/ 6 - 133. الشقصي: منهج

الطالبين، 290/ 5.