زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 998] وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك صدقة. وكذلك قال مالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح والنعمان، ومحمد. وقد روينا عن [عمر] بن عبد العزيز أنه قال: في العنبر (1) الخمس. وكذلك [قال] الحسن.

م 999] و [قال] الزهري [في العنبر واللؤلؤ] يخرج من البحر): الخمس. وكذلك قال] يعقوب وإسحاق في العنبر (3).

وكان عطاء يقول: ليس في اللؤلؤ ولا في الزبرجد ولا الياقوت ولا الفصوص صدقة. وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ زكاة، إلا ما يراد التجارة. وكذلك قال عكرمة في الياقوت والجوهر. وهذا قول مالك، والثوري، والشافعي، [والنعمان]، ومحمد.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق: إنه لا زكاة في شيء من الجواهر، إلا في جوهر الذهب / 164/ والفضة، وليس في سائر ما أخرجت الأرض من الجواهر زكاة غيرهما، ولا ما خرج من بر ولا بحر، وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (التوبة: (34) إنما الزكاة فيهما من جميع الجواهر، إلا ما دخل من جميع ذلك في معنى التجارة فإنه فيه الزكاة بمعنى زكاة التجارة، ولا أعلم في ذلك اختلافاً في قول أصحابنا (ه).

(1) في بيان الشرع وغيره: العشر.

(2) في بيان الشرع: يخرج منه.

(3) في بيان الشرع والمصنف: .. يعقوب، ومحمد، وإسحاق في العشر. (4) في بيان الشرع والمصنف: إلا فيما يدار للتجارة … الياقوت والجواهر. (5) الكندي: بيان الشرع، 163/ 17 - 164. الكندي: المصنف، 144/ 6 - 145.