زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣

26 ـ كتاب الزكاة

383

الجزء الثاني

م 1000، 473 باب 48] أبواب زكاة الركاز والمعادن: ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس، وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان، وأصحابه، ولا نعلم أن أحداً خالف ذلك إلا الحسن البصري؛ فإنه فرق بين ما يوجد (1) في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب فأوجب الخمس فيه إذا وجد فى أرض الحرب، وإذا وجد فى أرض العرب ففيه الزكاة. قال أبو بكر: بظاهر الحديث أقول.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق: إن فيه الخمس، وهو معهم (2) ما كان من كنوز الجاهلية إن كان أراد

بالركاز معنى كنوز الجاهلية. ومعي أنه يختلف في ثبوت الخمس (3).

(م 1001 - 1002، 3/ 47 - 48 باب 49] اختلافهم في تفسير الركاز: 100، [ش]: [م 1001] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) قال الحسن البصري: الركاز [المال] المدفون دفن الجاهلية، دون المعادن. وبه قال الشعبي، ومالك، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأبو ثور. وقال الزهري، وأبو عبيد: الركاز المال المدفون والمعدن جميعاً، وفيهما جميعاً

الخمس.

(1) في بيان الشرع والمصنف: يؤخذ منه في أرض الحرب وأرض العرب فأوجب الخمس فيه إذا ما وجد في أرض الحرب ففيه الزكاة. ويبدو الاضطراب في عبارة الإشراف.

(2) يبدو النص مضطرباً بين أوله وآخره.

(3) الكندي: بيان الشرع 91/ 18. الكندي: المصنف، 153/ 6.

(4) في بيان الشرع والمصنف:

الشافعي.