زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

384

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 1002] وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن (1) إن باع العشر، إلى أن يكون ركزة، فإن كانت ركزة ففيها الخمس وهذا على مذهب مالك، والأوزاعي.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن المعادن إنما فيها الزكاة، وهو كسب مكتسب لا زكاة فيه إلا أن يحول عليه الحول، وأما الكنوز إذا ثبتت من كنوز الجاهلية ففيها الخمس؛ لأنها تخرج بمعنى الغنيمة في المال الذي لا يعرف ربه فهو أشبه بأحكام الغنيمة، وهذا مال لا رب له، وإنما هو من رزق الله، ومما أخرجت الأرض (2).

(م 1003، (48/ 3 باب 50 - ما يجب فيما يخرج من المعدن: ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيما يخرج من المعدن، فقال مالك: إذا بلغ ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً أو مائتي درهم زكى [ذلك] مكانه وشبه ذلك بالزرع يخرجه من] أرض المرء. وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن من كل مائتي (3) درهم خمسة دراهم. وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأوجب الزهري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي فيما يخرج من المعادن الخمس.

(3)

وجعلت (4) طائفة ما يخرج من المعدن فائدة من الفوائد، فإذا اجتمع منه

(1) في بيان الشرع والمصنف: … المعادن الزكاة إن باع العشر، إلا أن يكون زكاة ففيه الخمس. هذا .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع 93/ 18 الكندي: المصنف، 155/ 6.

(3) في بيان الشرع والمصنف: .. كل مائتين خمسة دراهم .. إلخ.

(4) في بيان الشرع والمصنف: وقالت طائفة: ما يخرج من المعادن فائدة من الدنيا من القابل، فإذا اجتمع منه مقدار ما تجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول ففيه الزكاة. هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: وبه أقول.