زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦

386

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا من تفسير هذا شيء معروف فيما يجب من قليل ذلك أو كثيره، إلا أنه (1) يوجد في معنى قولهم: إنه يشبه الغنيمة، وهو يشبه أحكام الغنيمة. وقد قيل في معنى قولهم: إنها لا تكون في أقل من خمسة دوانيق (2)، وإنها تجب من خمسة دوانيق فصاعداً، أحسب أن معنى قولهم في هذا بخمسة دوانيق من الفضة، ويعجبني معنى هذا القول في كنوز الجاهلية (3).

[(م 1005 - 1006، 49/ 3 باب 52] وجوب الخمس في ركاز الحديد والنحاس وغير ذلك:

[ش]: [م 1005] (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:) أجمع أهل العلم

على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة، على ما ذكرته عنهم.

[م 06 100] واختلفوا في وجوب الخمس فيما يوجد من ركاز الجوهر والحديد وغير ذلك (4)؛ فقالت طائفة: يجب في ذلك [كله] الخمس، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي في هذه كقوله في المسألة قبلها. وقال الأوزاعي: ما أرى بأخذ الخمس من ذلك كله بأساً. واختلف فيه عن مالك، وأصح قوليه ما عليه سائر أهل

العلم.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

(1) في بيان الشرع: أن.

(2) كلمة (دوانيق) غير موجودة بيان الشرع وفي المصنف وردت العبارة هكذا: .. إنها لا تكون في أقل من خمسة دوانيق فصاعداً، أحسب أن معنى هذا القول في كنوز الجاهلية.

(3) الكندي: بيان الشرع، 97/ 18. الكندي: المصنف، 159/ 6.

(4) في بيان الشرع والمصنف: وغيرها.