زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٧

26 ـ كتاب الزكاة

387

الجزء الثاني

قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني من قول أصحابنا فيما وجد من كنوز الجاهلية من الجواهر شيئاً معروفاً يوجوب ذلك، ولكنه إذا ثبت أنه من معنى الغنيمة فأشبه معاني ذلك أن يكون مثلها؛ لأن الخمس من الغنيمة جميع الغنائم، إذا كانت قيمة تجب فيها الخمس بحكم الغنيمة

(1/ 1

• • /

(م 1007، 3 (50) باب (53 - ] الذمي يجد الركاز:

[*]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: على الذمي في الركاز يجده الخمس، هذا قول مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، والأوزاعي، والشافعي، [وأبو ثور] ومن تبعهم من أهل العلم). وكذلك نقول، وهذا يدلّ على أن خمس الركاز ليس سبيله سبيل الصدقات؛ لأن الذمي لا زكاة عليه، إنما سبيله سبيل مال الفيء.

قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء، في حكمه على الذمي، ولكنه يوجب ـ عندي ـ حكم ما

قال (3).

(م 1008، 3 (50) باب (54 - العبد يجد الركاز

[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الثوري والأوزاعي

(1) الكندي: بيان الشرع، 18/ 0 100. الكندي: المصنف، 160/ 6. (2) في بيان الشرع والمصنف:. . من أهل العراق. قال أبو بكر: وكذلك أقول، وهذا .. إلخ. (3) الكندي: بيان الشرع 101/ 18. الكندي: المصنف، 161/ 6.