زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩

26 ـ كتاب الزكاة

الجزء الثاني

الرأي: في المرأة والصبي يجدان الركاز هو لهما، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي في المكاتب وذكر أنه قول مالك والشافعي، وكان الثوري

يقول: لا يكون لهما.

قال أبو بكر: ظاهر الحديث يوجبه لهما.

قال أبو سعيد: يخرج - عندي - معنى ما قالوا، إذا كان في غير معنى الحرب ولا الغنيمة، وكل من وجده فهو له من امرأة، أو صبي، أو مكاتب، أو حر، أو عبد، وكسب العبد لسيده).

في ذكر الركاز يجده المرء في ملك غيره]:

[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر واختلفوا فيمن وجد ركازاً في دار رجل أو أرضه، فقال الحسن بن صالح، وأبو ثور: هو للواجد. واستحسن يعقوب ذلك. وقال النعمان، ومحمد (3): هو للذي يملك فيه الدار. وكذلك قال الشافعي: إن ادعاه رب المال وإن لم يدعه كانت له). وقال الأوزاعي: إذا استأجرت أن يحفر لي في داري، فوجد كنزاً فهو لي، وإن استأجرت أن يحفر لي ها هنا رجاء أخذ كنز سميت (5) فله أجره، ولي ما وجد.

قال أبو سعيد: معي أنه إذا ثبت كنز من كنوز الجاهلية بمعنى ما يوجب ذلك فيخرج حكمه أنه لمن وجده من رب البيت أو غيره؛ لأنه غنيمة بمنزلة

(1) الكندي: بيان الشرع، 155/ 17 الكندي: المصنف، 147/ 6. (2) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهذا الموضع مناسب لها. (3) في بيان الشرع: وقال النعمان محمد: هو .. إلخ. وفي المصنف: وقال النعمان: هو

إلخ.

(4) هكذا في المصنف. وفي بيان الشرع: وإن لم يدعه فإن كانت له قبل. وقال .. إلخ. (5) في المصنف: وسميت له.

للذي ..