الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠390
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الغيث، وليس هو من ذات الأرض، ولا بما أخرجت الأرض، فيكون في الحكم لرب المال في معنى الحكم - عندي ـ، ولعله يشبه معنى الاختلاف في قول أصحابنا في نحو هذا، وأبين ذلك - عندي - أن الأملاك تقع عليه بمنزلة المال)، ويخرج ـ عندي ـ في معنى المؤجر للحفر إذا كان استؤجر لطلب الكنز كان الكنز (2) لصاحب الأرض المستأجر، وللأجير أجرته، وإن / 157/ كان استأجره لغير ذلك خرج ـ عندي - معنى حكم الكنز للحافر الواجد له (3).
) [الركاز يجده الرجل في دار الحرب] انظر كتاب تعظيم أمر الغلول،
باب 10، م 1856.
م 1010، 51/ 3 - (52) باب (56 - تولّي الإنسان تفرقة الخمس بنفسه): [ش] قال أبو بكر: قال أبو ثور إذا أصاب الرجل ركازاً لم يسعه أن يتصدق بخمسه، فإن فعل ضمنه الإمام. وقال أصحاب الرأي يسعه ذلك. قال أبو بكر: هذا أصح.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في خمس كنوز الجاهلية، إذا (6) لم يكن ـ عندي - بمعنى ثبوت الغنيمة لأهل
(1) في المصنف: .. الأملاك لا تقع عليه بملك المال، ويخرج ـ عندي ـ في معنى المستأجر
للحفر .. إلخ.
(2) العبارة (كان الكنز غير موجودة في بيان الشرع.
(3) الكندي: بيان الشرع، 157/ 17 - 158. الكندي: المصنف، 148/ 6 - 149.
(4) هذه مسألة من المناسب أن تكون بهذا الموضع.
(5) الباب سقط من الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع والمصنف كثير الاختلاف عما ورد في الإشراف المطبوع، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك.
(6) لعل الصواب: إذ.