الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩١26 ـ كتاب الزكاة
الجزء الثاني
معسكره؛ ففي بعض قولهم: إنه للفقراء. وفي بعض قولهم: إنه يقسم على سبيل قسم الغنيمة، ويعجبني القول الأول إنه للفقراء؛ لأنه أخذ عن غير حرب، ولا إيجاف بخيل ولا رجال (1) (2).
م 1011 - 1013، 5452/ 3 باب 57 رد خمس الركاز على واجده. باب 58 - اعتبار الحول في المعدن. باب -59 لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول].
(3) [في ذكر زكاة المال الذي لا تجب في أصله ويحول عليه الحول، وهو مقدار فيما تجب عليه فيه الزكاة متى يبدأ احتساب النصاب فتجب الزكاة في المال))] (4):
[ش]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان مالك يقول: إذا كانت له خمسة دنانير فاتجر فيها، فحال عليها الحول، حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة يزكيها. وقال في الغنم مثل ذلك. وقال الثوري: لا تجب في ذلك الزكاة حتى يحول عليها الحول منذ يوم صار أصلاً تجب فيه الزكاة. وهذا قول أهل العلم، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد، وأبي ثور. قال أبو بكر: وبه أقول. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في أكثر ما جاء
(1) في المصنف: .. ولا ركاب. (2) الكندي: بيان الشرع، 17/ 160. الكندي: المصنف، 152/ 6. (3) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه والظاهر أنها مما سقط الكتاب، فنقله المحقق من كتب أخرى مثل المجموع، والمغني، وفتح الباري وغيرها، ولعل
من الأنسب وضعها هنا. (4) لفظ العنوان من بيان الشرع.
من
أصل