الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ١٢١

النصاب فلا زكاة فيه، وقالَ آخَرون: لا يلزمه إخراج زكاة ذلك المال لما مضى من السنين ويلزمه لسنة وحدها ثم يستأنف بعد ذ لك لأنه كالفائدة والفائدة لا زكاة فيها إلاّ بعد حصول الملك بها ويحول عليها الحول ما لم يكن في يده نصاب يزكيه فيدخلها في جملة ماله والله أعلم. قال أبو محمد رحمه الله: هذا القول أشيق إلى نفسي، وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ميمون بن مهران بمظالم كانت في بيت المال أن يردها إلى أربابها ويأخذ منها زكاة عاملها فإنه كان مالا ضماراً والضمار من المال الذي لا يرجى، وقال أبو عبيدة: إذا رجى فليس بضمار فهذا الخبر المروي عن عمر بن عبد العزيز يدل على أنه كان يرى على المال الغائر الذي لا يرجى زكاة سنة واحدة إذا رجع إلى صاحبه والله أعلم.

مسألة:

١٢١ / ١٬٢١٦