الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ١٣٨والزكاة تجب للفقراء من أهل البلد فإن فضل شيء عنهم فلأقرب القرى إليهم من البلد الثاني وإن لم يفضل لم يتعدّ بها إلى غيرهم إلا أن يكون فقير مستحق يصل إلى صاحب الزكاة وهو من غير أهل البلد الثاني فذلك له حق في الصدقة وهو ابن السبيل وله أن يدفع إليه، وإن كان في البلد رجل صالح معروف بالصلاح وله مال لا يقيمه أو عليه دين يحيط بملكه فجائز أن يأخذ من الزكاة ما ينقص عن سنته من ماله، وإن ذهب كله في الدّين أخذ لسنته، وقَال قَوم: إذا صار مستحقا أخذ ما أعطى، والذي يعطى الصدقة جائزة له أن يعطى ما يكفيه ويكفي ما يعول لنفقتهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه في سنتهم.
مسألة:
١٣٨ / ١٬٢١٦