الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ١٩٣قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله في بيع الثمرة غير مزهية ولا غلبت عليها صفرة ولا حمرة ولا ظهر صلاحها، قال: هذا حرام على البائع والمشتري حتى تكون الثمرة معروفة بألوانها من صفرة وحمرة وظهور صلاحها فاتقوا الله وأوفوا بالميثاق، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ثمار النخل حتى يزهو، وفي خبر عنه - عليه السلام - أنه قال: «من باع ثمرته فأصابتها جائحة فهي من ماله، ولا يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق» (1) وهذا إذا باع قبل أن تزهو ويجوز بيعها، وعن عمر بن عبد العزيز أن الجائحة في الثمرة الريح والجراد.
فصل: وفي الحديث: «لا بأس ببيع ثمرة النخل إذا شقحت» (2) ، والتشقيح: تلوين البسر إذا اصفر أو احمّر، قيل: قد شقح آخر العذق بفتح العين القنو والقنو العذق بما عليه قبل الإنضاج والجمع القنوان والأقنى.
مسألة:
(1) حديث: */
(2) حديث: */
١٩٣ / ١٬٢١٦