الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٢والحجَّة في استكمال الحول: قوله - عليه السلام - لِمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «انْتَظِرْ بِأَرْبَابِ الأَمْوَالِ حَوْلاً ثُمَّ خُذْ مِنْهُمْ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ» (1).
مسألة:
ولم نجد في كتاب الله ولا سنَّة رسوله - عليه السلام - ما يبين أن للزكاة وقتا مؤقتا كالصلاة، فمن لزمته الزكاة إلى وقت لم يهلك بتأخيرها ما لم يمت، فإذا مات فلم يؤدها أو يوصي بها هلك بذلك.
والذي يستحبه الفقهاء لكل من لزمته الزكاة في ماله أو زرعه ألا يؤخرها وعليه أن يؤديها من حينها، فإن ذلك أسلم له في ميعاده.
(1) ذكره ابن بركة في جامعه بهذا اللفظ، */ وانظر المسألة كلها فيه. ولم نجده من ذكره بهذا اللفظ في كتب الحديث.
٢ / ١٬٢١٦