الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٢١٣ومن كان له خواتم ومناطق ومصاحف مفضضة بفضة وذهب زكاها لأن الله تعالى قال: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ (1) ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها فكل شيء استفاد من ورق أو غلة أو هبة فهو محمول عليه وإن كان أدّى زكاته فلا زكاة عليه فيما استفاد، وقد قيل: لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول، والحجة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا زكاة في مال حتى يحول».
مسألة:
(1) سورة
٢١٣ / ١٬٢١٦