الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٢

قال أبو عبد الله: إذا كان لرجل إبل أو بقر أو غنم مجتمعة ففرقها من قبل محل صدقتها لنقصان الصدقة فيها يقصد إلى ذلك وأقر به فإن الصدقة تؤخذ منه على التوفير إذا كانت في اجتماعها، وكذلك إذا كانت متفرقة فجمعها قبل محل صدقتها فراراً من التوفير للصدقة فإذا قصد إلى ذلك لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى وتلزمه الصدقة على التوفير فيها.

٢٣٢ / ١٬٢١٦