الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٥

قال الشافعي بقوله هو وارد في الجزية دون الزكاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يأخذ الزكاة من الجنس لقوله: «خذ الحب من الحب، والبعير من الإبل» (1) وقال في الجزية: «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيَّ» (2) ،

(1) حديث: */

(2) رواه أبو داود عن معاذ بن جبل بمعناه، باب في زكاة السائمة، ر1576، 2/101. ورواه الترمذي عن معاذ مثله، باب ما جاء في زكاة البقر، ر623، 3/20..

٢٥ / ١٬٢١٦