الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٢٥قال الشافعي بقوله هو وارد في الجزية دون الزكاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يأخذ الزكاة من الجنس لقوله: «خذ الحب من الحب، والبعير من الإبل» (1) وقال في الجزية: «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرِيَّ» (2) ،
(1) حديث: */
(2) رواه أبو داود عن معاذ بن جبل بمعناه، باب في زكاة السائمة، ر1576، 2/101. ورواه الترمذي عن معاذ مثله، باب ما جاء في زكاة البقر، ر623، 3/20..
٢٥ / ١٬٢١٦