الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٧

ومن له غنم وضم إليها غنما أخرى فجاء المصدق وهي مجتمعة فإن كان هذا الرجل ممن يؤدي الصدقة من قبل وضمت إليه هذه الغنم ولبنها مجتمع وسمنها في سمن غنمه ولبنها فأرى أن يؤدي الصدقة ويترادّان في ذلك، وإن كان الرجل ممن لا تجب عليه الصدقة إلا بغنم الضّمة ولم يحل عنده حول فلا أرى على تلك الغنم صدقة، وعن أبي عبد اله في رجل كان عليه صدقة في خمسة أبعرة فباع واحدا منها قبل صدقته وبقي في إبله حتى جاء وقت الصدقة إنه لا يؤخذ منه إلا أن يكون الذي اشتراه تركه معه حولا.

مسألة:

وإذا مرّ المصدق بغنم ولم ير فيها صدقة ثم رجع بعد ذلك فإذا الغنم قد زادت ما أوجب فيها الصدقة فلا أرى صدقة فيها إذا كان قد مرّ بها ولم يجد فيها شيئا حتى يحول الحول عليها تامة، وإذا مرّ المصدق بصاحب غنم فوجد عند تسعاً وثلاثين شاة وشاة وديعة لأخ له فأخذ شاة ثم مرّ بالأخ فوجد عنده تسعاً وثلاثين شاة فقال: عند أخي لي شاة فأرى أن تؤخذ منهما جميعاً ويسقط عنه بقدر الشاة وانظر فيها.

مسألة:

٢٨٧ / ١٬٢١٦